القانوني

اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري لعام 1441هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
27/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسلم اللجنة نسخة من الاعتماد الخاص خلال (أسبوع) من تاريخ الطلب للعمار للمغرب في حال طلبها ورقية، ويمنح أن يكون قرار مستوفيا للشروط التالية: ١. بيانات المعرض، ووصف المعرض، وتاريخ وقوعه، وملخص وقائع النظير فيها، ٢. ونموذج القرار، وإيضاحه وبيانات الخبر إن وجد، ومختص القويرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩