اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري لعام 1441هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 27/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تكون مداخلات بين الأعضاء سواء، ولا يجوز إفشاؤها أو الإقحام عنها لأي فرد، أو جبه أخرى إلا بما يتفق مع الأخلاق المعترف بها.
٢. لا يجوز للمضوح المشاركة في المداخلة المعروضة على اللجنة إلا كان له صلة قريبة (حقي الورثة الراهنة)، أو من يمثل أو يراجع اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد