اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري لعام 1441هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 27/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يحال الامترازش من الإدارة المختصة إلى اللجنة، وفقا لما تحدده الوثائق، ويؤول رؤساء اللجنة دعوة الموظف للاجتماع للتحقق فيها.
٢. تدرس اللجنة القيام بالأعمال أو المتطلبات التي تصاعد اللجنة على إنجاز مهامها - دون إخلال بالأطراف والوثائق ذات الصلة، و في سبيل ذلك - دون حصر - أي بأي مما يلي:
أ. طلب الإفادة من الإدارة المختصة. أو من الجهات الأخرى، عن وثائق، أو بيانات، أو
ب. طلب إعداد دراسات ذات صلة. بالموضوع المروج لأمام اللجنة.
٣. استنادا معرفة مفاهمت اللجنة بخط سيرها، أو أكثر من أعضائها، على أن يحدد تقريرا بالتتابع يسلم للجنة خلال (٥) خمسة أيام أموال من تاريخ العرض لللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد