اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري لعام 1441هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 27/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لكل ذي مصلحة خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ ضبط المخالفة أمام اللجنة، وتقديم قرارها نافذا اعتمادا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد