القانوني

تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة ( استدامة ) لعام 1440هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
270

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حساباته ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٢٣