تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة ( استدامة ) لعام 1440هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 270
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٦- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
الإرشاد على إعداد اللوائح المالية والإدارية للمركز، ورفعها إلى المجلس؛
الإشراف على إعداد السياسات العامة للمركز وخططه وبرامجه، ومتابعة تنفيذها بعد إقرار المجلس لها.
الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحسابات والتقرير السنوي للمركز، ورفعها إلى المجلس.
الإشراف على سير العمل في المركز، ومتابعة تنفيذ ما يعتمده المجلس في المجال الإداري والمالي للمركز.
تعيين العاملين في المركز والإشراف على مهنوسية، وفقا للأنظمة المعمول بها.
توفير من ميزانية المركز وتخضع جميع الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة المعمول بها، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
تمثيل المركز أمام القضاء، والدي الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
التعاقد مع الغير وفقا لما يقتضيه سير العمل في المركز، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
تنفيذ تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز.
المدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد