تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة ( استدامة ) لعام 1440هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 270
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ - مدير عام المركز من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ب - ممثل من وزارة المالية.
ج - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
د - ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
و - اثنين من أعضاء هيئة التدريس بيميهما وزير التعليم بالاتفاق مع الوزير.
ز - ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.
ح - ممثلين من القطاع الخاص من مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الرئيس.
٢- يجب ألا تقل مرتبة الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
وفيما عدا الرئيس ومدير عام المركز، تكون عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتحدد مكافآت الأعضاء، يقرر من مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد