القانوني

تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة ( استدامة ) لعام 1440هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
270

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتتمم المركز بالاشتراك الاستفادة من الخبرات العلمية والتقنية والبحثية والتطبيقية في مجالات الزراعة المستدامة، ويهدف إلى تطوير وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية المستدامة بما يخدم التنمية المستدامة للأمن الغذائي والبيئي. يهدف المركز إلى إدارة المعرفة والتمكين الفعال، لتطوير التنظيم الزراعي المستدام، والإشراف على المشروعات والبرامج البحثية، وإجراء الأبحاث والتجارب والابتكارات، وذلك في مجالات الزراعة المحمية، والمكافحة الحيوية، والمسقية، وترشيد استهلاك المياه، وتسهيل العملية الإنتاجية، لغرض دعم الزراعة المستدامة وتنميتها وتحقيق أهدافها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٢٣