القانوني

تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة ( استدامة ) لعام 1440هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
270

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢- تجتمع المجالس في مقر المركز، ويجوز عقدها في مكان آخر. ٣- يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه، ومتى اقتضت المصلحة ذلك، على أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك (زائرين) على الأقل، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل ضمن ذلك (رئيسه)، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء. ٤- لا يجوز للعضو متى رئيس المجلس أو من ينوبه منشئ الجهات الحكومية حضور أغلبية لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساويهم يصوت بالاجتماع. ٥- لا يجوز للعضو أن يفتشي شيئا مما اطلع عليه من أسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٢٣