تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة ( استدامة ) لعام 1440هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 270
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المركز القيام بما يلي:
١- إجراء الأبحاث والتجارب والتجارب في مجالات عمل المركز؛ للوصول إلى التطبيقات الحديثة التي تتواكب مع بيئة المملكة.
٢- تطوير التقنيات المبتكرة وتطبيقاتها العملية ذات الصلة بمجالات عمل المركز، ونقلها، وتوطينها.
٣- بناء قاعدة بيانات إلكترونية تعنى بأخصاصاته.
٤ - وضع ميزم في شأن تطوير الخطط والبرامج البحثية؛ لتحديد المعوقات البيئية أو الإتنجاية أو التسوقية، وإيجاد الحلول لها.
٥ - التعامل مع الأفراد والجهات وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات المركز.
٦ - عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية وورش العمل والندوات التدريبية، وذلك في حدود اختصاصات المركز.
٧ - نشر الإنجاز العلمي، والمشاركه فيه.
٨ - نشر الوعي بالمعماريات الزراعية المستدامة والتقنيات الحديثة والمبتكرة.
٩ - تقديم الاستشارات والدعم الفني والعملية للقطاعين العام والخاص، في مجال نظم الزراعة المستدامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد