القانوني

تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة ( استدامة ) لعام 1440هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
270

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المركز القيام بما يلي: ١- إجراء الأبحاث والتجارب والتجارب في مجالات عمل المركز؛ للوصول إلى التطبيقات الحديثة التي تتواكب مع بيئة المملكة. ٢- تطوير التقنيات المبتكرة وتطبيقاتها العملية ذات الصلة بمجالات عمل المركز، ونقلها، وتوطينها. ٣- بناء قاعدة بيانات إلكترونية تعنى بأخصاصاته. ٤ - وضع ميزم في شأن تطوير الخطط والبرامج البحثية؛ لتحديد المعوقات البيئية أو الإتنجاية أو التسوقية، وإيجاد الحلول لها. ٥ - التعامل مع الأفراد والجهات وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات المركز. ٦ - عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية وورش العمل والندوات التدريبية، وذلك في حدود اختصاصات المركز. ٧ - نشر الإنجاز العلمي، والمشاركه فيه. ٨ - نشر الوعي بالمعماريات الزراعية المستدامة والتقنيات الحديثة والمبتكرة. ٩ - تقديم الاستشارات والدعم الفني والعملية للقطاعين العام والخاص، في مجال نظم الزراعة المستدامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٢٣