القانوني

تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة ( استدامة ) لعام 1440هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
270

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالالقاء والعبارات الآتية -أنما وردت في هذا التنظيم- المعاني أمام كل منها: المركز: المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة). التنظيم: تنظيم المركز. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٢٣