القانوني

تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة ( استدامة ) لعام 1440هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
270

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المجلس الإشراف على شؤون المركز وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: ١- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز. ٢- إقرار الوقائع المالية والإدارية لأعمال المركز بالاتفاق مع وزارة المالية، وغيرها من اللوائح الداخلية. ٣- إقرار السياسات العامة للمركز وخططه وبرامجه. ٤- اقتراح مشروع الميزانية المركزية ورفعه لاستكمال اعتمادها وفقا للإجراءات النظامية. ٥- الموافقة على حساب المركز الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجعات؛ تمهيدا لرفعها للإجراءات التنظيمية المعتمدة. ٦- تعيين مراجع حسابات المركز، ومراجع مالي داخلي. ٧- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التعاون، وفقا للإجراءات النظامية. ٨- اقتراح مشروعات الإنظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل النظام منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات التنظيمية. ٩- قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والموصايا والأوقاف، وفقا للأنظمة المعتمدة. ١٠- تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز وفقا للاختصاصه. ١١- للمجلس حق سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو سواههم، يعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويمكن لها الاستعانة بهمن تراث لئادية المهام الموكلة إليها. والمجلس تكليف تفويض كل أو بعض اختصاصاته إلى رئيسه، أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٢٣