القانوني

Unified Mining Law of GCC States 1435H

المادة 32
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحقوق التي تخولها رخصة الاستطلاع تخول رخصة الاستطلاع المرخص له مسح واستطلاع المنطقة الموضحة في الرخصة خلال الفترة المحددة، ويكون المرخص له حق غير منفرد فيما يأتي: بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق وزارة الخارجية الرقم: ٤١٤ التاريخ: ١١ / ١٠ / ٢٠١٧ اللفن: ٤٨٢٩٩ الموضوع: ١- فحص المنطقة التي تغطيها الرخصة لجميع المعادن غير المستخلصة بموجب هذا القانون (النظام). ٢- فحص الخامات وأخذ العينات حسب ما هو موضح في اللائحة. ٣- استعمال الوسائل الجيوفيزيائية أو الجيوبكمية وأغير ذلك من الوسائل العلمية. ٤- القيام بأي عمل آخر مما يعده من قبل الفحص المبدئي للأراضي التي يحتمل وجود معادن فيها. ٥- الاطلاع على الخرائط والبيانات غير السرية المتوفرة لدى الجهة المختصة بعد دفع المقابل المالي لهذه الخدمات وفقا لما تحدده اللائحة. ولا تنحج هذه الرخصة الحق للمرخص له في الحفر بأواعه ولا في بناء منشآت ثابتة، ولا في إنتاج المعادن من أجل استغلالها أو بيعها، كما ليس لها لا تنحج أي أطالبة أو أي حق في استخراج خزنة كشف أو أي خزنة من شأنها أن تحوله لاستغلال المعادن، كما أن وجود خزنة استطلاع في منطقة معينة لا يمنع الجهة المختصة من منح رخصة أخرى على المنطقة نفسها أو على أي جزء منها، سواء للمرخص له أو لغيره. ويترتب على منح رخصة حفاها حقا فرديا لاستعمال المناطق المشمولة بالرخصة الخاصة من نطاق رخصة الاستطلاع دون أي مسؤولية على الدولة. مخرج القانون (القانون المدني للبيئة) - بعد اجتماع ثلاث وقطرون، الرياض ١١ - ١٢ أكتوبر ٢٠١٧ الرئاسة العامة للمحاكم التجارية بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العربية السعودية الوزارة الداخلية الرقم: ٤١٤ التاريخ: / الملكة العربية السعودية، ص.٧١٥٣ الرئيس: ١٤٦٢ الليفن: ٤٨٢٧٧٧ فاكس: ٤٨٢٩٦٩

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٦