Unified Mining Law of GCC States 1435H
المادة 33ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات حامل رخصة الاستطلاع
يلتزم المرخص له بما يأتي:
١ - إبلاغ الجهة المختصة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل خلال عمليات الاستطلاع.
٢ - تقديم تقرير سنوي عن نتائج العمل.
٣ - تقديم تقرير نهائي عند انتهاء مدة الرخصة.
وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.
الفصل الثاني
رخصة الكشف
تصدر السلطة المختصة رخصة كشف خلال (ثلاثين يوم) عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات على منطلقة لا تزيد مساحتها على كيلومتر مربع لمادة لا تزيد على (خمس سنوات)، ويجوز تمديدها أو تجديدها لمدة لا يتجاوز مجموعها (خمس سنوات)، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح الرخصة.
مشروع القانون (الاطلاق) الموحد لتنظيم دوري الاتفاق الثالث والمشرعون، الرياض ١١ - ١٢ أكتوبر ٢٠١١
جمعية القانونية العربية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد