القانوني

Unified Mining Law of GCC States 1435H

المادة 37
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحقوق التي تخولها رخصة الاستكشاف مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثالثة) من هذا القانون (الظام) ، تخول أي رخصة من رخص الاستكشاف حاملها استخراج الخامات والمعادن وتعدينها أو استثمارها ، فيما ذل في نطاق مباشر أو غير مباشر للاحتقاق الاستثمار ، وفقا للشروط والضوابط المحددة في الرخصة . وإذا اكتشف المخترش المرخص له رواسب لمعادن أخرى غير مشمولة في الرخصة ، جاز له أن يتقدم كتابة للجهة المختصة خلال غير مشموله في الرخصة ، بسم الله الرحمن الرحيم مجلس إدارة المجلس المملكة العربية السعودية. ابتداء من ب. ٧١٥٣ تليفون: ٤٨٦٩٠٨٩١ الرقم: ١١٤ رخصة استغلال عليها ، ولا تخول رخصة الاستغلال حاملها حقه أي جزء من الأرض محل الرخصة ، كما لا تمنحه أي حق لم لم ينص عليه صراحة فيها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٦