القانوني

Unified Mining Law of GCC States 1435H

المادة 39
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا اشتملت رخصة الاستغلال على أكثر من معدن ولم يقم المرخص له باستغلال أحدهما ، فعلى الجهة المختصة إبلاغ المرخص له كتابة بضرورة استغلال ذلك المعدن ، فإذا لم يرد المرخص له في استغلاله خلال (تسمين يوم) من تاريخ الإبلاغ ، جاز للجهة المختصة إنهائها حقوقه بالنسبة لذلك المعدن ومنح شخص آخر رخصة استغلاله . مخرج القانون (القانون المدني) - الباب الثامن ، الفصل الخامس ، الرياض - ١١ - ١٢ أكتوبر ٢٠١١ جلس القانون رقم 1167 لسنة 2011 الملكة العربية السعودية. ص 1153 النوع: قانون آخر رخصة استغلال المعدن غير المستغل، بشرط ألا يؤثر ذلك بشكل جوهري على عمليات المرخص له الأول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٦