Unified Mining Law of GCC States 1435H
المادة 39ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اشتملت رخصة الاستغلال على أكثر من معدن ولم يقم المرخص له باستغلال أحدهما ، فعلى الجهة المختصة إبلاغ المرخص له كتابة بضرورة استغلال ذلك المعدن ، فإذا لم يرد المرخص له في استغلاله خلال (تسمين يوم) من تاريخ الإبلاغ ، جاز للجهة المختصة إنهائها حقوقه بالنسبة لذلك المعدن ومنح شخص آخر رخصة استغلاله .
مخرج القانون (القانون المدني) - الباب الثامن ، الفصل الخامس ، الرياض - ١١ - ١٢ أكتوبر ٢٠١١
جلس القانون رقم 1167 لسنة 2011
الملكة العربية السعودية. ص 1153
النوع: قانون
آخر رخصة استغلال المعدن غير المستغل، بشرط ألا يؤثر ذلك بشكل جوهري على عمليات المرخص له الأول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد