Unified Mining Law of GCC States 1435H
المادة 38ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الالتزامات حامل رخصة الاستغلال
على كل حامل رخصة استغلال القيام بما يلي :
١- إتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات اللازمة في جميع الأوقات لحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخالفات خطرة أو أي ضرر بني أخر .
٢- إعادة تأهيل المنطقة محل الرخصة ، وأن يحافظ عليها وبشكل سليمة وبحالة جيدة .
٣- أن يبلغ الجهة المختصة بما قد يوجد في منطقة الرخصة من مواقع أثرية ، سواء كانت بناء أم رسما أم غير ذلك مع الاقترام بالمخاطة عليها
٤- التقيد بالاشتراطات البيئية المعتمده .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد