القانوني

Unified Mining Law of GCC States 1435H

المادة 38
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الالتزامات حامل رخصة الاستغلال على كل حامل رخصة استغلال القيام بما يلي : ١- إتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات اللازمة في جميع الأوقات لحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخالفات خطرة أو أي ضرر بني أخر . ٢- إعادة تأهيل المنطقة محل الرخصة ، وأن يحافظ عليها وبشكل سليمة وبحالة جيدة . ٣- أن يبلغ الجهة المختصة بما قد يوجد في منطقة الرخصة من مواقع أثرية ، سواء كانت بناء أم رسما أم غير ذلك مع الاقترام بالمخاطة عليها ٤- التقيد بالاشتراطات البيئية المعتمده .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٦