Unified Mining Law of GCC States 1435H
المادة 35ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحقوق التي تخولها رخصة الكشف
تخول رخصة الكشف المرخص له مزاولة أي نشاط علمي وفني تقصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لآلات معدنية فازية ولا فازية، كما تخوله الحقوق الحصرية الآتية:
١- الكشف عن جميع المعادن المرخص له بها .
٢- استخدام أي وسيلة عملية من وسائل الكشف السابقة للتنجاري التجاري .
٣- إشاء المعسكرات والمرافق لحفظ الآلات والمعدات اللازمة لأغراض الكشف .
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس إدارة المجلس
المملكة العربية السعودية. ص ٧١٥٣ ١٤٩٢
الرياض : ١٤٨
الليفون: ٤٨٢٩٠٨١٩
فاكس: ٤٨٢٩٠٨١٩
١ - الحد الأدنى لللايفاق على عمليات الكشف .
٢ - تقديم برنامج عمل معتمد من قبل الجهة المختصة .
٣ - اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن المخاطر التي قد تنجم عن عمليات الكشف .
٤ - إبلاغ الجهة المختصة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل خلال عمليات الكشف .
٥ - تقديم تقارير نصف سنوية عن سير العمل وتقرير شامل عند انتهاء الرخصة .
٦ - تسليم الجهة المختصة السجلات والفنية والبيانات ومحيوات الحفر التي حصل عليها من المنطقة المشمولة بالرخصة. وتحدد الإتاحة للشروط والضوابط لذلك .
٧ - عدم نقل أي مدن من منطقة الكشف إلا بإذن الجهة المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد