القانوني

Unified Mining Law of GCC States 1435H

المادة 40
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استخدام مرافق خارج منطقة الاستغلال إذا لم يبرح المرخص له تجديد الرخصة أو تمديد الرخصة، وكان في حاجة إلى استخدام المرافق الموجودة في منطقة الرخصة لاستخدامها كجزء من عمليات التعدين في منطقة رخصة أخرى، فإنه يجوز للجهة المختصة السماح له بذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٦