Unified Mining Law of GCC States 1435H
المادة 40ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استخدام مرافق خارج منطقة الاستغلال
إذا لم يبرح المرخص له تجديد الرخصة أو تمديد الرخصة، وكان في حاجة إلى استخدام المرافق الموجودة في منطقة الرخصة لاستخدامها كجزء من عمليات التعدين في منطقة رخصة أخرى، فإنه يجوز للجهة المختصة السماح له بذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد