Statute of the General Presidency of the Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice For the year 2016
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرعاية العامة لهيئة بالمعروف والنهى عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء و رقم (٧٣) وتاريخ ٣/٤/١٤٣٤ه، ويليغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد