القانوني

Statute of the General Presidency of the Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice For the year 2016

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرعاية العامة لهيئة بالمعروف والنهى عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء و رقم (٧٣) وتاريخ ٣/٤/١٤٣٤ه، ويليغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٧/٠٤