اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لعام 1432هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 295
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجوز للوزارة - بتوصية من اللجنة المنصورة عليها في الفقرة (ج) من المادة (أ)- امتلاك الإبداع التشكيلي والخلق العرقي والأطفال والمموثق الشعري والأعمال الأدبية الفنية الأخرى للفنانين الرواد والمخترمين والشباب والأطفال وفقا لما يلي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد