القانوني

اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لعام 1432هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
295

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجوز للوزارة - بتوصية من اللجنة المنصورة عليها في الفقرة (ج) من المادة (أ)- امتلاك الإبداع التشكيلي والخلق العرقي والأطفال والمموثق الشعري والأعمال الأدبية الفنية الأخرى للفنانين الرواد والمخترمين والشباب والأطفال وفقا لما يلي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/١٠/١٤