اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لعام 1432هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 295
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
هي الإصدارات : هي الكتب والأدب والنشراات (البروشورات) الخاصة بالأنشطة والبرامج التي تشارك فيها الوزارة أو تقيمها . ٢ - تصرف المكلفات في تلك الإصدارات على النحو الآتي : أ- الكتب : يصرف لموظف الكتاب (١٠٠) مائة ريال حدا أعلى لكل صفحة مطبوعة ، على آل مجموع الكتاب للكتابات ومضمونها وخصائص ونتائج والنتائج وخطوات ونتائج الفصول والتنويهات صفحات كاملة ، ويجب أن يصرف لنائب الكتاب أكثر من مائة ريال عند استكماله بانتصواب ما لم يفتح على غير ذلك . ب- الأدلة : يصرف لمدع الدليل (٨٠) مائة ريال حدا أعلى لكل صفحة مدليل على آل يقبل مجموع الكتابات عن مائتين وخمسين كلمة ، وتحفظ مقدمة الدليل والرسوم البيانية والجدول والوحات والنتائج والخرائط وثبت النتائج والفصول والتنويهات صفحات كاملة ويجب أن يصرف لنائب الدليل أكثر من مائتين ريال عند استكماله بانتصواب ما لم يفتح على غير ذلك . ج- النشراات : يصرف لمعد النشرة مكانة لا تزيد على (٢٠٠) ألف ريال ، إذا كانت مطبوعة . د- تصرف الملحق الخمسى خمسة ريالات عن كل صفحة على آل تريد المكافأة على (٢٠٠) ألف ريال للدليل الواحد ، و (١٠٠) ألف ريال للدليل ، و (٥٠٠) وخمسمائة ريال للنشرة ، على الا يتجاوز ما يصرف في السنة (١٠٠) عشرة آلاف ريال . ه- يصرف لكل من المصمم والمخرج الفني لنتك الإصدارات مكافأة لا تزيد على (٢٠٠٠) ألف ريال للكتاب الواحد ، و (١٠٠٠) ألف ريال للدليل و (٥٠٠٠) وخمسة آلاف ريال للنشرة .
خمسماة ريال للنشرة ، على ألا يتجاوز ما يصرف لأي منهما (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال في السنة .
و - في حالة صرف المكافأة لمصمم الكتب والنشرات (البروشورات) فإنه يجب عدم صرف أي مبلغ يتجاوز التصميم والإخراج للكتاب والنشرات (البروشورات) لاي جهة تتولى أعمال الطباعة .
- تصرف لقوم وفاعص الكتب وموقع الأعمال الفنية أو الأدبية أو الأعمال الفنية مكافأة لا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال للشخص الواحد بعد أخذ على للشخص المؤلف في السنة (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ولا يجوز صرف هذه المكافأة لموظفي الوراقة التي تندك تلك الأعمال من طباعة الرسمي .
- إذا أرضى معن بقوم الكتاب صرف للمؤلف مكافأة بأي ما يصدره الوزير وفقا للشروط والمواصفات والائمة لهذا الإصدار وما يتم تأمينه للوزارة وبناء على التوصية من لجنة يشرفها الوزير لهذا الإصدار لفريق لناهد الذي يذله
جه المسرحيات ذات الفصل الواحد:
- المركز الأول: (٢٠٠٠) عشرون ألف ريال.
- المركز الثاني: (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال.
- المركز الثالث: (٢٠٠٠) عشرون ألف ريال.
- ٢- تصرف جوائز مسابقات الشعر والقصة والفن التشكيلي والفنون الشعبية والموسيقية والألعاب والآكلات الشعبية والحرفية والسينماتية والكايركاتير-
أ- جوائز الرواد والمخترعين:
المركز الأول: (٤٥٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال بحد أقصى.
المركز الثاني: (٢٠٠٠) عشرون ألف ريال بحد أقصى.
المركز الثالث: (١٨٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال بحد أقصى.
جه جوائز الأطفال:
المركز الأول: (١٢٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال بحد أقصى.
المركز الثاني: (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال بحد أقصى.
المركز الثالث: (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال بحد أقصى.
المراكز من الرابع إلى العاشر جوائز مالية متساوية بحد أقصى (٠٠٠) خمسة آلاف ريال.
٣- تصرف جوائز المسابقات الأدبية والثقافية للشباب والأطفال مقابل الفوز - فرديا أو جماعيا- على نحو التالي:
أ- جوائز الشباب:
المركز الأول (٢٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال يحد أقصى.
المركز الثاني (٢٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال يحد أقصى.
المركز الثالث (٢٠٠٠) ألف ريال يحد أقصى.
ريال.
- تصرف الأطفال:
المركز الأول (٢٠٠٠) ألفي ريال يحد أقصى.
المركز الثاني (٢٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال يحد أقصى.
المركز الثالث (٢٠٠٠) ألف ريال يحد أقصى.
ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد