القانوني

اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لعام 1432هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
295

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تصرف المكافات للمشاركين في النشاطات الثقافية والفنية الواردة في هذه الاثنة عن الأيام الفعلية للمناسبة. ٢ - يؤمن الأركاب والسكان والمواصات لجميع المشاركين في النشاطات الواردة في هذه الاثنة في الداخل أو الخارج بعد موافقة الوينير. ٣ - يحدد مقدار المكافاة المستحقة للمشارك في أي نشاط من النشاطات الموضحة في هذه الاثنة بتوصية من الإدارة المختصة بالشأن بناء على المؤهل العلمي أو الخبرة أو التدريب المختص وطبيعة المشاركة واهتمامها، وترفع للمورد للمكافأة عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/١٠/١٤