القانوني

اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لعام 1432هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
295

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدل الكلمات الآتية أيضا وردت في مواد اللائحة على المعاني المعبأة منها: ١ - الوارة: وزارة الثقافة والإعلام. ٢ - الوزير: وزير الثقافة والإعلام. ٣ - الرؤاد: فئة ذات الخبرة والمهارة في التخصص سواء في المجال الثقافي أو الفني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/١٠/١٤