اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لعام 1432هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 295
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تدل الكلمات الآتية أيضا وردت في مواد اللائحة على المعاني المعبأة منها:
١ - الوارة: وزارة الثقافة والإعلام.
٢ - الوزير: وزير الثقافة والإعلام.
٣ - الرؤاد: فئة ذات الخبرة والمهارة في التخصص سواء في المجال الثقافي أو الفني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد