اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لعام 1432هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 295
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط فيما يشارك في أي من النشاطات الثقافية والفنية توفر أي من الشروط الآتية :
١ - المؤهل العلمي المتخصص الذي يؤهل حامله ممارسة أي نشاط ثقافي أو أدبي أو فني.
٢ - التدريب المتخصص.
٣ - الخبرة التي تمكن الفرد من ممارسة وأداء أي نشاط ثقافي أو أدبي أو فني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد