القانوني

اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لعام 1432هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
295

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط فيما يشارك في أي من النشاطات الثقافية والفنية توفر أي من الشروط الآتية : ١ - المؤهل العلمي المتخصص الذي يؤهل حامله ممارسة أي نشاط ثقافي أو أدبي أو فني. ٢ - التدريب المتخصص. ٣ - الخبرة التي تمكن الفرد من ممارسة وأداء أي نشاط ثقافي أو أدبي أو فني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/١٠/١٤