القانوني

اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لعام 1432هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
295

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تشمل النشاطات المنبرية إعداد المحاضرة أو الندوة أو الأمسية الشعرية واللقاءات والثقافية وإذاعتها. وتحدد قيمة المكافأة وفقا للفقرة (٣) من المادة (الرابعة) وتكون على النحو الآتي: أ - من (١٠٠٠) ألف ريال إلى (٣٠٠٠) خمسة آلاف ريال للمشارك من داخل المملكة. ب - من (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال إلى (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال للمشارك من خارج المملكة. ٢ - تكون مكافاة مقدمي ومديري النشاطات المنبرية على النحو الآتي: أ - من (٥٠٠) خمسة مئة ريال إلى (١٠٠) مئة ريال في داخل المملكة. ب - من (١٠٠) مئة ريال إلى (٢٠٠) مئتي ريال في خارج المملكة. ٣ - يجب أن يتجاوز مجموع مشاركات الشخص الواحد عن خمس مشاركات في السنة، ولا يتجاوز ما يصرف ل (١٠٠٠) ألف خمسة آلاف ريال. ٤ - تزد قيمة المكافأة في الفقرات السابقة بحد أقصى (٥٠٠) من قيمتها في الحالات التي يحددها المورد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/١٠/١٤