اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لعام 1432هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 295
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تشمل النشاطات المنبرية إعداد المحاضرة أو الندوة أو الأمسية الشعرية واللقاءات والثقافية وإذاعتها. وتحدد قيمة المكافأة وفقا للفقرة (٣) من المادة (الرابعة) وتكون على النحو الآتي:
أ - من (١٠٠٠) ألف ريال إلى (٣٠٠٠) خمسة آلاف ريال للمشارك من داخل المملكة.
ب - من (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال إلى (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال للمشارك من خارج المملكة.
٢ - تكون مكافاة مقدمي ومديري النشاطات المنبرية على النحو الآتي:
أ - من (٥٠٠) خمسة مئة ريال إلى (١٠٠) مئة ريال في داخل المملكة.
ب - من (١٠٠) مئة ريال إلى (٢٠٠) مئتي ريال في خارج المملكة.
٣ - يجب أن يتجاوز مجموع مشاركات الشخص الواحد عن خمس مشاركات في السنة، ولا يتجاوز ما يصرف ل (١٠٠٠) ألف خمسة آلاف ريال.
٤ - تزد قيمة المكافأة في الفقرات السابقة بحد أقصى (٥٠٠) من قيمتها في الحالات التي يحددها المورد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد