اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لعام 1432هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 295
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطلق هذه المادة على المشاركين في النشاطات الثقافية والفنية من خارج الوزارة تستعين بهم لتنفيذ النشاطات والثقافية التي تقيمها أو تشارك فيها داخل المملكة أو خارجها ، وكذلك تطلق على من تستعين بهم من موظفي الوزارة ، على ألا يكون العمل الذي يشاركون به من مهامهم الرسمى في الوزارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد