القانوني

اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لعام 1432هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
295

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطلق هذه المادة على المشاركين في النشاطات الثقافية والفنية من خارج الوزارة تستعين بهم لتنفيذ النشاطات والثقافية التي تقيمها أو تشارك فيها داخل المملكة أو خارجها ، وكذلك تطلق على من تستعين بهم من موظفي الوزارة ، على ألا يكون العمل الذي يشاركون به من مهامهم الرسمى في الوزارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/١٠/١٤