اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لعام 1432هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 295
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تشمل الأعمال الحرفية والمهنية إقامة المهرجانات ومعارض الأقبال وورش العمل أو الألعاب الشعبية والحرف والصناعات التقليدية والازياء والأكلات الشعبية وأغراض الفنون الشعبية والفرق المهرجة والمسرحية والمؤدنين والمشيدين والمترجمين.
٢ - تشمل الأنشطة الفنية: معرض، مدير المسرح، مساعد مدير المسرح، مدير الإنتاج، مساعد مدير الديكور، مصمم الإضاءة، منفذ الإضاءة، منفذ الموسيقى والمؤثرات، مصمم الأزياء، منفذ الأزياء، مسؤول الإكسسوارات، منسق الماكياج، ومصمم السينوغرافيا، الممثل (البطل)، الممثل الأولي، والممثل الثاني، والممثل المساند، والكومبارس، ومنظم العرض، ومصمم اللوحات الشعبية والرقصات وعروض الألعاب الشعبية.
٣ - تحدد قيمة المكافأة في النشاطات المشار إليها في هذه المادة وفقا للفقرة (٣) من المادة (الرابعة) على النحو الآتي.
أ - من (٢٠٠٠) خمسماية ريال يوما إلى (٢٠٠٠) خمسماية ريال يوميا خارج المملكة.
ب - من (٥٠٠) خمسماية ريال يوميا إلى (١٠٠٠) خمسماية ريال يوميا خارج المملكة.
ج - تصرف لكتاب الشعر الفناني، أو مصمم الموسيقى واللحان، أو المؤثرات الصوتية والضوئية والترتيبات، أو مصمم أو خاش النص مكافأة تقدرها (١٠٠٠) عشرة ألف ريال يحال به عند توصية من الإدارة المختصة وموافقة الوزير، وتتوزع زيادة مكافأة بحد أقصى (٢٠٠٠) مائة بالمائة بموافقة الوزير، على الأقل الشخص الحاصل بالذكر من ثلاث مناسبات في السنة، ولا يتجاوز ما يصرف له (٢٠٠٠) أربعة ألف ريال في السنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد