Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد عشرين (عشرين) يوما من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد