القانوني

Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد عشرين (عشرين) يوما من تاريخ نشره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠١