القانوني

Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تراعي اللجنة عند نظرها في الطلبات الواردة إليها التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠١