Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السما لكة العربية السعودية
هيدون سير من تورند
Bureau of Experts at The Council of Ministers
وتضم اللجنة الإلية اللزامة لتوصيلها مع القطاع الخاص، وذلك يا يضمن الخفاظ على سرية المراد التي تريد إيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد