القانوني

Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون اللجنة أمانة عامة مقترحة في الهيئة، ويعين الأمين العام وتحدد مكافأته بقرار من المجلس بناء على توصية من الرئيس، ويرتبط مباشرة بالرئيس فيما يتعلق بالأمانة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠١