القانوني

Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - للجهة الحكومية مقترحات في اللجنة - تقدم طلب إلى الأمين العام يتضمن طلب حضور مثل لأجماع اللجنة لمناقشة موضوع أو تقييد منتج من التصدير، أو طلبها برفع أو التقيد أو تعديله. ٢ - في حال طلب الجهة الحكومية للاجتماع وتقديمها من خلالها، فلجنة مواصلة عملها، ولا يلحق اللجنة - للمقبب منها - طلب إعادة مناقشة الموضوع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠١