Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - للجهة الحكومية مقترحات في اللجنة - تقدم طلب إلى الأمين العام يتضمن طلب حضور مثل لأجماع اللجنة لمناقشة موضوع أو تقييد منتج من التصدير، أو طلبها برفع أو التقيد أو تعديله.
٢ - في حال طلب الجهة الحكومية للاجتماع وتقديمها من خلالها، فلجنة مواصلة عملها، ولا يلحق اللجنة - للمقبب منها - طلب إعادة مناقشة الموضوع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد