القانوني

Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمشاركة في أي موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة يكون له علاقة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه، وعلى العضو الإفصاح عن أي تعارض للمصالح، وعلى الجهة الحكومية التي ينتمى إليها العضو إتاحة غير للمشاركة في الموضوع. ٩ - للجنة دعوة من مراسلي والمستشارين لحضور اجتماعها للاستفادة من خبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠١