Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022
المادة 8ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمشاركة في أي موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة يكون له علاقة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه، وعلى العضو الإفصاح عن أي تعارض للمصالح، وعلى الجهة الحكومية التي ينتمى إليها العضو إتاحة غير للمشاركة في الموضوع.
٩ - للجنة دعوة من مراسلي والمستشارين لحضور اجتماعها للاستفادة من خبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد