القانوني

Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون اللجنة برئاسة رئيس المجلس، وعضوية ممثلين من كل مما يلي: ١ - وزارة الطاقة. ٢ - وزارة المالية. ٣ - وزارة الاقتصاد والتخطيط. ٤ - وزارة التجارة. ٥ - وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ٦ - وزارة البيئة والمياه والزراعة. ٧ - وزارة الاستثمار. ٨ - الهيئة العامة للتجارة الخارجية. ٩ - الهيئة العامة للغذاء والدواء. ١٠ - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ١١ - هيئة تنمية الصادرات السعودية. ١٢ - هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. ١٣ - اثنان من المتخصصين ودوي الخبيرة من القطاع الخاص، ويعين بأمر رئيس مجلس الوزراء. ويجب أن تكل رئيسة مثل الجهات الحكومية من ممثلي الجهات الحكومية نائبا للرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠١