Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل بهذا التنظيم لجنة تسمى لجنة إجراءات منع التصدير وتقييده، وترتبط بإداري وماليا بالجملس، ويكون مقرها في الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد