القانوني

Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل بهذا التنظيم لجنة تسمى لجنة إجراءات منع التصدير وتقييده، وترتبط بإداري وماليا بالجملس، ويكون مقرها في الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠١