القانوني

Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص اللجنة بتنظيم إجراءات النصب، وها في حدود التنظيم- القيام بالاختصاصات الآتية: ١- اقرار السياسات العامة المتعلقة بمنح تصدير المنتجات أو تقييدها، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ للنظر فيها. ٢- منع تصدير المنتجات أو تقييد تصديرها، ومراجعة أي منهما، وإصدار القرارات اللازمة لاستمرار منع تصدير المنتج أو تقييده أو رفعه أو تعديله. ٣- مراجعة أحكام التنظيم والأحكام النظامية التي تنع عن أو تقيد تصدير المنتج و/أو تقاريع تعديلها، وفقا للإجراءات المنظمة المتبعة. ٤- مراجعة أي رسم أو مقابل مالي لإجراءات أو تراخيص أو موافقات متعلقة بصدير المنتجات و/أو تقاريع المتعلقة بصدير المنتجات و/أو تقاريع الإجراءات النظامية المتبعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠١