Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص اللجنة بتنظيم إجراءات النصب، وها في حدود التنظيم- القيام
بالاختصاصات الآتية:
١- اقرار السياسات العامة المتعلقة بمنح تصدير المنتجات أو تقييدها، ورفعها إلى مجلس
الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ للنظر فيها.
٢- منع تصدير المنتجات أو تقييد تصديرها، ومراجعة أي منهما، وإصدار القرارات اللازمة
لاستمرار منع تصدير المنتج أو تقييده أو رفعه أو تعديله.
٣- مراجعة أحكام التنظيم والأحكام النظامية التي تنع عن أو تقيد تصدير المنتج و/أو تقاريع
تعديلها، وفقا للإجراءات المنظمة المتبعة.
٤- مراجعة أي رسم أو مقابل مالي لإجراءات أو تراخيص أو موافقات متعلقة بصدير المنتجات و/أو تقاريع المتعلقة
بصدير المنتجات و/أو تقاريع الإجراءات النظامية المتبعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد