القانوني

Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تعقد اجتماعات اللجنة في الطبيعة. المملكة العربية السعودية هيئة البيان لمركز الملك فهد للزراعة Bureau of Experts At The Council Of Ministers ٢ - نختص اللجنة بناء- بناء دعوة من الرئيس أو نايبه - مرة كل (نلالة) أشهر على الأقل، وكما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره الرئيس، أو يطلب من (لجنة) أعضائها على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع - كتابة - قبل موعد الاجتماع (بسبعة) أيام على الأقل، وأن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. ٣ - يكون اجتماع اللجنة بخصوص صحيفة أعضائها على الأقل من (نلالة)، ويصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء. ٤ - يجوز للجنة - عند الحاجة، ووفقا لما يقدره الرئيس - أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على التوصيات والقرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ التوصيات والقرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ التوصيات والقرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ٥ - ثبت مداولات اللجنة وتوصياتها وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ومحاط اجتماعات اللجنة ومداولاتها وجدول أعمالها وتوصياتها وقراراتها ومحاضرها بالسرية الثامة. ٦ - لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه غيابه. ٧ - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما اطلع عليه من أسرار اللجنة حتى بعد انتهاء عضويته في اللجنة. المملكة العربية السعودية دائرة أعمال الخبرات في مجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠١