Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف تنظيم إجراءات منع التصدير وتقييده إلى إصدار مزايا للمنتجات المحلية، ضمان عدم الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني، وأن تكون إجراءات منع التصدير أو تقييده قائمة على أسباب مربحة، وما يتماشى مع سياسات المملكة المتعلقة بالتصدير، و بما يتوافق مع التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد