Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما يقترن السياق غير ذلك:
التنظيم: تنظيم حكومة إجراءات منع التصدير وتقييده.
الضريبة: هيئة تنمية الصادرات السعودية.
الجلسة: مجلس إدارة الهيئة.
اللجنة: لجنة تنظيم إجراءات منع التصدير وتقييده (الثالثة) من التنظيم.
الرئيس: رئيس اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد