القانوني

Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما يقترن السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم حكومة إجراءات منع التصدير وتقييده. الضريبة: هيئة تنمية الصادرات السعودية. الجلسة: مجلس إدارة الهيئة. اللجنة: لجنة تنظيم إجراءات منع التصدير وتقييده (الثالثة) من التنظيم. الرئيس: رئيس اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠١