القانوني

Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للرئيس أن يصدر قرار بتكليف عدد من الأشخاص لمساعدة الأمين العام في القيام بأعمال الأمانة العامة، وذلك بناء على طلب من الأمين العام يرتبطون بالأمين العام فيما يتعلق بأعمال الأمانة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠١