Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى الأمين العام في نطاق ممارسة لمهامته لأعمال الأمانة العامة المهام الآتية:
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts at The Council of Ministers
١- متابعة الطلبات التي ترد إلى اللجنة، وأي تعليمات أو ضوابط تصدرها اللجنة حتى استكمال صدور قرار بخصوص الطلب المقدم إلى اللجنة.
٢- التحضير لاجتماعات اللجنة، وإعداد مسودة جدول أعمال اجتماعات اللجنة وعرضه على رئيس اللجنة لاعتماده.
٣- إخضاع كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية الطلبات والمخاطبات والملاحظات والمراسلات وأعمال ومحاضر وقرارات اللجنة.
٤- التنسيق مع جميع الأعضاء ورئيس المجلس للموضوعات التي تعرض عليها أو التي يقتترح أحد الأعضاء إدراجها ضمن جدول الأعمال.
٥- توثيق محاضر الاجتماعات ونتائجها ومعجمت التخاطط الأعضاء إن وجدت.
٦- إعداد مراجع وقرارات اللجنة، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
٧- إعداد مراجع طلب من أعضاء المجلس، ومراجع طلب تعديل المرجع الذي تصدره اللجنة أو رفعه، ومراجع طلب تعديل القييد على رفعه، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
٨- إعداد تقرير نصف سنوي عن آداء اللجنة وما تواجهه من عقبات - وإن وجدت- والمقترحات حيالا، وعرضها على رئيس.
٩- اقتراح ضوابط عمل اللجنة الفنية، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
١٠- أي مهمة أخرى تسند إليه من اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد