القانوني

Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى الأمين العام في نطاق ممارسة لمهامته لأعمال الأمانة العامة المهام الآتية: المملكة العربية السعودية Bureau of Experts at The Council of Ministers ١- متابعة الطلبات التي ترد إلى اللجنة، وأي تعليمات أو ضوابط تصدرها اللجنة حتى استكمال صدور قرار بخصوص الطلب المقدم إلى اللجنة. ٢- التحضير لاجتماعات اللجنة، وإعداد مسودة جدول أعمال اجتماعات اللجنة وعرضه على رئيس اللجنة لاعتماده. ٣- إخضاع كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية الطلبات والمخاطبات والملاحظات والمراسلات وأعمال ومحاضر وقرارات اللجنة. ٤- التنسيق مع جميع الأعضاء ورئيس المجلس للموضوعات التي تعرض عليها أو التي يقتترح أحد الأعضاء إدراجها ضمن جدول الأعمال. ٥- توثيق محاضر الاجتماعات ونتائجها ومعجمت التخاطط الأعضاء إن وجدت. ٦- إعداد مراجع وقرارات اللجنة، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. ٧- إعداد مراجع طلب من أعضاء المجلس، ومراجع طلب تعديل المرجع الذي تصدره اللجنة أو رفعه، ومراجع طلب تعديل القييد على رفعه، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. ٨- إعداد تقرير نصف سنوي عن آداء اللجنة وما تواجهه من عقبات - وإن وجدت- والمقترحات حيالا، وعرضها على رئيس. ٩- اقتراح ضوابط عمل اللجنة الفنية، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. ١٠- أي مهمة أخرى تسند إليه من اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠١