Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022
المادة الرابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشعر اللجنة - غير الأمين العام - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بقراراتها؛ لاتخاذ ما يلزم لتنفيذها بحسب اختصاصاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد