القانوني

Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022

المادة الرابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشعر اللجنة - غير الأمين العام - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بقراراتها؛ لاتخاذ ما يلزم لتنفيذها بحسب اختصاصاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠١