Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لللجنة المختصة الاعتراض على قرارات اللجنة، ويرفع الرئيس الاعتراض عليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتبت فيه، على أن يوقف تنفيذ القرار المعترض عليه إلى حين البت في الاعتراض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد