القانوني

Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لللجنة المختصة الاعتراض على قرارات اللجنة، ويرفع الرئيس الاعتراض عليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتبت فيه، على أن يوقف تنفيذ القرار المعترض عليه إلى حين البت في الاعتراض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠١