Regulation of the Governance of Export Ban and Restriction Procedures 2022
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح مصدرو المنتجات التي صدرت في شأن قرارات من اللجنة مدة لا تقل عن (ماة وثمانين) يوما لتوفيق أوضاعهم بها مع قرار اللجنة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تقضي فيها ضرورة تنفيذ قرار اللجنة مع أو تقيد تصدير المنتج فور صدوره. وفي هذه الحالة، تشترط موافقة جميع أعضاء اللجنة على التنفيذ الفوري للقرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد