القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد لعام 1425هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى المؤسسة تنفيذ نظام التقاعد، وملجئ الوسر الأزهار أن يعهد إلى المؤسسة المديرين والعسكريين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/٠٣