القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد لعام 1425هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمؤسسة إدارة من بينهم رئيس المجلس ونائبه على النحو التالي: - وزير المالية - المحافظ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/٠٣