تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد لعام 1425هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمؤسسة إدارة من بينهم رئيس المجلس ونائبه على النحو التالي:
- وزير المالية
- المحافظ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد