القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد لعام 1425هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم المؤسسة الاعتبارية العامة والبلاستقال الإداري والمالي، وترتبط بإداريا بوزير المالية، ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وبجوهر إنشاء فروق أو مكافآت لها دائرة المملكة، وتؤول إلى المؤسسة جميع حقوق المترتبة لصندوق التقاعد والالتزامات المترتبة عليه بموجب أنظمة التقاعد السارية والحالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/٠٣