تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد لعام 1425هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف المؤسسة إلى تأمين مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين منهم بعد انتهاء خدماتهم الوظيفية يحسب ما يقرره نظام التقاعد، وفقا لمبدأ التكامل الاجتماعي، وتحقيق التوازن وبين فائت المجتمع في مكافأة بما يحقق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد