القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد لعام 1425هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف المؤسسة إلى تأمين مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين منهم بعد انتهاء خدماتهم الوظيفية يحسب ما يقرره نظام التقاعد، وفقا لمبدأ التكامل الاجتماعي، وتحقيق التوازن وبين فائت المجتمع في مكافأة بما يحقق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/٠٣