اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة العاشرة وواحدساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جميع الممارسات التي تتنافى بين المؤجر والمستأجر والمخالف للأنظمة يتم تسويتها وفقا لأي لائحة تسوية الممارسات بالأنظمة الاقتصادية.
وفي الفترة الانتقالية قبل وضع هذه الآلية يتم الفصل في الممارسات التي تنعقل بهذه اللائحة بواسطة مجلس خاص تعينه الهيئة وبذلك إلغاء الفصل ووضع العقود والعقارات الخاصة بالمستأجرين ويتم استثناء قرارات المجلس لأمور العام ويكون قرار الأمين العام في ذلك نهائيا وعلما جميع الأطراف.
المذكرة الوطنية للبانك والمحفظات
REGULATION NO.3
Real Estate and
Municipal Regulations
هيئة المدن الاقتصادية
Economic Cities Authority
July 2012
2 لائحة رقم 3 - لوائح العقارات والبلديات
(صفحة 54 من 105)
يوليو 2012 5
PREAMBLE
المراجع الطبي للباحثين والمختصين
هيئة المدن الاقتصادية
Economic Cities Authority
المقرر الطلابي للغات والعلوميات
(صفحة 58 من 105)
Part 1 ECA Authority
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد