القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة العاشرة وواحد
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جميع الممارسات التي تتنافى بين المؤجر والمستأجر والمخالف للأنظمة يتم تسويتها وفقا لأي لائحة تسوية الممارسات بالأنظمة الاقتصادية. وفي الفترة الانتقالية قبل وضع هذه الآلية يتم الفصل في الممارسات التي تنعقل بهذه اللائحة بواسطة مجلس خاص تعينه الهيئة وبذلك إلغاء الفصل ووضع العقود والعقارات الخاصة بالمستأجرين ويتم استثناء قرارات المجلس لأمور العام ويكون قرار الأمين العام في ذلك نهائيا وعلما جميع الأطراف. المذكرة الوطنية للبانك والمحفظات REGULATION NO.3 Real Estate and Municipal Regulations هيئة المدن الاقتصادية Economic Cities Authority July 2012 2 لائحة رقم 3 - لوائح العقارات والبلديات (صفحة 54 من 105) يوليو 2012 5 PREAMBLE المراجع الطبي للباحثين والمختصين هيئة المدن الاقتصادية Economic Cities Authority المقرر الطلابي للغات والعلوميات (صفحة 58 من 105) Part 1 ECA Authority

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١